الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثامن عشر: الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئالفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 121
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 47.06 — madda.ma