مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الرابع: رسم الخدمات الجماعيةالفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 33

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة:

  1. –للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها؛
  2. –للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.

ف 2يطبق هذا الرسم داخل:

  1. –المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر؛
  2. –المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
  3. –المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض الرسم بنص تنظيمي؛
  4. –المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 33 – المادة 34
  1. المادة 33الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عل
  2. المادة 34الإعفاءات لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة
فهرس النص كاملا · 183 مادة