مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الرابع: رسم الخدمات الجماعيةالفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 34

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

الإعفاءات لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء:

  1. –هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة )OPCVM( المنظمة بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
  2. –صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد )FPCT( المنظمة بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر؛
  3. –هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC) المنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني؛
  4. –التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إلـيـهـا هـذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة I-6 «ألف»-°13 أعلاه؛
  5. –بنك المغرب؛
  6. –الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات؛
  7. –الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ماعدا السكن الوظيفي.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 33 – المادة 34
  1. المادة 33الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عل
  2. المادة 34الإعفاءات لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة
فهرس النص كاملا · 183 مادة