الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الرابع: رسم الخدمات الجماعيةالفرع الثالث: سعر الرسم وتوزيع عائده
المادة 36
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
السعر يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:
- –10,50% من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛
- –6,50% من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثالث: سعر الرسم وتوزيع عائده
المادة 36 – المادة 38- المادة 36السعر يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:
- المادة 37توزيع عائد الرسم يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي:
- المادة 38مقتضيات مختلفة تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المخت