مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الخامس: الإحصاء

المادة 32

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1عمليات الإحصاء يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم. تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.

ف 2تضم اللجنة وجوبا:

  1. –ممثل عن الإدارة؛
  2. –ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.

ف 3ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها.

ف 4ويجب أن تضم كل لجنة فرعية ممثل عن الإدارة وممثلا عن المصالح الجبائية للجماعة.

ف 5يتم إشعار الملزمين بتاريخ ابتداء عملية الإحصاء ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل بداية هذه العملية، وذلك بواسطة الملصقات والنشر في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المستعملة محليا.

ف 6يتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها.

ف 7يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:

  1. –محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها؛
  2. –جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة