الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 25
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.
ف 2إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول. ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة II-26 والمادة 31 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 25 – المادة 29- المادة 25مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال
- المادة 26تغيير الملكية وشغور العقار I. عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:
- المادة 27سعر الرسم يحدد سعر الرسم كما يلي:
- المادة 28أداء الرسم والإبراء منه يفرض الرسم عن طريق الجداول.
- المادة 29توزيع عائد الرسم يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي: