مادة madda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الثالث: تصفية الرسم

المادة 26

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1تغيير الملكية وشغور العقار I. عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:

  1. –إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه؛
  2. –إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة 82 من المدونة العامة للضرائب؛
  3. –إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.

ف 2II. إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور.

ف 3إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 31 و 161 أدناه.

ف 4إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.

ف 5ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما:

  1. –إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح: الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها؛
  2. –إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض: إزالة عدادي الماء والكهرباء.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تصفية الرسم

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال
  2. المادة 26تغيير الملكية وشغور العقار I. عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:
  3. المادة 27سعر الرسم يحدد سعر الرسم كما يلي:
  4. المادة 28أداء الرسم والإبراء منه يفرض الرسم عن طريق الجداول.
  5. المادة 29توزيع عائد الرسم يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي:
فهرس النص كاملا · 183 مادة