الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 30
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة:
- –بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات؛
- –بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.
ف 2تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وتودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 30 – المادة 31- المادة 30إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة:
- المادة 31الإقرار بالشغور يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.