الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 31
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1الإقرار بالشغور يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.
ف 2يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات.
ف 3ويعتبر هذا الإقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 30 – المادة 31- المادة 30إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة:
- المادة 31الإقرار بالشغور يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.