الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الثاني: أساس فرض الرسم
المادة 23
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1تحديد القيمة الإيجارية يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.
ف 2يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
ف 3إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
ف 4وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس (5) سنوات بزيادة نسبتها 2%.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثاني: أساس فرض الرسم
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تحديد القيمة الإيجارية يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 32 أدناه.
- المادة 24الإسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي يطبق إسقاط بنسبة 75% من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا.