الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 28
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1أداء الرسم والإبراء منه يفرض الرسم عن طريق الجداول.
ف 2لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي (200) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 25 – المادة 29- المادة 25مكان وفترة فرض الرسم يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال
- المادة 26تغيير الملكية وشغور العقار I. عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:
- المادة 27سعر الرسم يحدد سعر الرسم كما يلي:
- المادة 28أداء الرسم والإبراء منه يفرض الرسم عن طريق الجداول.
- المادة 29توزيع عائد الرسم يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي: