الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثامن عشر: الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئالفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 123
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من %2 إلى %5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 123 – المادة 124- المادة 123السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من %2 إلى %5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة 124الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات.