مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثامن عشر: الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئالفرع الثالث: تصفية الرسم

المادة 124

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات.

طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تصفية الرسم

المادة 123 – المادة 124
  1. المادة 123السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من %2 إلى %5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
  2. المادة 124الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات.
فهرس النص كاملا · 183 مادة