مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيةالفرع الثالث: تصفية الرسم

المادة 44

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

سنوية الرسم يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

الفرع الثالث: تصفية الرسم

المادة 44 – المادة 46
  1. المادة 44سنوية الرسم يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.
  2. المادة 45السعر تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه كما يلي:
  3. المادة 46أداء الرسم يؤدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل فاتح مارس من كل سنة.
فهرس النص كاملا · 183 مادة