المادة 59
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الإعفاءات تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف:
ف 2°1- وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر؛
ف 3°2- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
ف 4°3- شركة «سلا الجديدة»؛
ف 5°4- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر؛
ف 6°5- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛
ف 7°6- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر؛
ف 8°7- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بالقانون رقم 16.04 السالف الذكر؛
ف 9°8- الأوقاف العامة.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 57 – المادة 59- المادة 57الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض هذا الرسم على كل عمليات تجزئة الأراضي.
- المادة 58الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة التجزئة.
- المادة 59الإعفاءات تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف: