مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب السابع: الرسم على عمليات تجزئة الأراضيالفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 59

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1الإعفاءات تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف:

ف 2°1- وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر؛

ف 3°2- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛

ف 4°3- شركة «سلا الجديدة»؛

ف 5°4- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر؛

ف 6°5- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛

ف 7°6- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر؛

ف 8°7- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بالقانون رقم 16.04 السالف الذكر؛

ف 9°8- الأوقاف العامة.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 57 – المادة 59
  1. المادة 57الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض هذا الرسم على كل عمليات تجزئة الأراضي.
  2. المادة 58الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة التجزئة.
  3. المادة 59الإعفاءات تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف:
فهرس النص كاملا · 183 مادة