الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب التاسع: الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرىالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 76
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1أداء الرسم يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة 70 أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.
ف 2يجب أن تبين الفاتورات مبلغ الرسم بشكل منفرد.
ف 3يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الذي يلي ربع السنة، على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد الليالي، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 74 – المادة 76- المادة 74الإقرار بعدد الزبناء والليالي يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذ
- المادة 75إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين
- المادة 76أداء الرسم يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة 70 أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.