الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب التاسع: الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرىالفرع الثالث: تصفية الرسم
المادة 73
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1السعر تحدد أسعار الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه، كما يلي:
- أ)دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات والفنادق الفاخرة: من 15 إلى 30 درهم؛
- ب)الفنادق:
- –5 نجوم: من 10 إلى 25 درهم؛
- –4 نجوم: من 5 إلى 10 دراهم؛
- –3 نجوم: من 3 إلى 7 دراهم؛
- –نجمتين ونجمة واحدة: من 2 إلى 5 دراهم؛
- ج)النوادي الفندقية: من 10 إلى 25 درهم؛
- د)الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح: من 10 إلى 25 درهم؛
ف 2هـ) قرى العطل: من 5 إلى 10 دراهم؛
- و)الإقامات السياحية: من 3 إلى 7 دراهم؛
- ز)المؤسسات والأشكال الأخرى للإيواء السياحي: من 2 إلى 5 دراهم.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 47.06 — madda.ma