الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب التاسع: الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرىالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 74
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
الإقرار بعدد الزبناء والليالي يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 74 – المادة 76- المادة 74الإقرار بعدد الزبناء والليالي يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذ
- المادة 75إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين
- المادة 76أداء الرسم يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة 70 أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.