مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب التاسع: الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرىالفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 75

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين وضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي تقع المؤسسة داخل نطاقها الترابي، داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة.

ف 2وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.

ف 3وفي حالة مواصلة نشاط الهالك من طرف ذوي الحقوق، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك بالإقرار المذكور وذلك لإصدار الرسم على النشاط المزاول على الشياع.

طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 74 – المادة 76
  1. المادة 74الإقرار بعدد الزبناء والليالي يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذ
  2. المادة 75إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين
  3. المادة 76أداء الرسم يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة 70 أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.
فهرس النص كاملا · 183 مادة