مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 21

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل:

  1. –المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تـحـديـد الـدوائـر الـتـرابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛
  2. –المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
  3. –المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
  4. –المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19العناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يض
  2. المادة 20الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.
  3. المادة 21المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل:
  4. المادة 22الإعفاءات والتخفيضات I. الإعفاء والتخفيضات الدائمة ألف – الإعفاءات الدائمة تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم:
فهرس النص كاملا · 183 مادة