الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث: رسم السكنالفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 21
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل:
- –المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تـحـديـد الـدوائـر الـتـرابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛
- –المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
- –المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
- –المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 19 – المادة 22- المادة 19العناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يض
- المادة 20الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.
- المادة 21المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل:
- المادة 22الإعفاءات والتخفيضات I. الإعفاء والتخفيضات الدائمة ألف – الإعفاءات الدائمة تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: