المادة 20
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.
ف 2إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.
ف 3في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.
ف 4لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:
- –عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
- –عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.
ف 5تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع.
ف 6يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات، طبقا لأحكام المادة 3-°3- أ) من المدونة العامة للضرائب.
ف 7يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يـمـكـن اسـتعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة
ف 83-°3- ب) من المدونة العامة للضرائب.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 19 – المادة 22- المادة 19العناصر الخاضعة للرسم يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يض
- المادة 20الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.
- المادة 21المجال الترابي لفرض الرسم يطبق هذا الرسم داخل:
- المادة 22الإعفاءات والتخفيضات I. الإعفاء والتخفيضات الدائمة ألف – الإعفاءات الدائمة تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم: