الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب السابع: الرسم على عمليات تجزئة الأراضيالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 63
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1أداء الرسم يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل:
- –حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة مقدمة على الحساب قدرها %75 من مبلغ الرسم المستحق، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
- –حين انتهاء الأشغال: الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ف 2لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 62 – المادة 63- المادة 62الإقرار يجب على الملزمين الخاضعين للرسم أن يدلوا إلى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة المعنية بإقرار يتضمن:
- المادة 63أداء الرسم يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل: