مادة madda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثاني: الرسم المهنيالفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 15

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1إقرار عطالة المؤسسة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة العطالة، يبين هذا الإقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية والتعليلات والإثباتات ووصف الجزء الذي شملته العطالة.

ف 2ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12التسجيل في جدول الرسم المهني يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو م
  2. المادة 13الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني والتجهيزات والتهييئا
  3. المادة 14إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم.
  4. المادة 15إقرار عطالة المؤسسة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مق
  5. المادة 16إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المع
فهرس النص كاملا · 183 مادة