مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثاني: الرسم المهنيالفرع الثاني: أساس فرض الرسم

المادة 7

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1تحديد القيمة الإيجارية I. يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.

ف 2تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر، دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 3فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الإيجاري.

ف 4ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.

ف 5بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.

ف 6يفرض الرسم على الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئيسي.

ف 7عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإيجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل. II. بالنسبة للمؤسسات الفندقية، واستثناء من أحكام I أعلاه، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري.

ف 8تحدد هذه المعاملات كما يلي:

  1. –2 % إذا كان ثمن التكلفة أقل من 3.000.000 درهم؛
  2. –1,50 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 3.000.000 درهم وأقل من 6.000.000 درهم؛
  3. –1,25 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 6.000.000 درهم وأقل من 12.000.000 درهم؛
  4. –1 % إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق 12.000.000 درهم.

ف 9لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة