المادة 6
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الإعفاءات والتخفيضات I.- الإعفاءات والتخفيضات الدائمة ألف – الإعفاءات الدائمة يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي:
ف 2°1- الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية؛
ف 3°2- المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.
ف 4ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع وشراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات؛
ف 5°3- جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها، المنظمة بالقانون رقم 02.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)؛
ف 6°4- الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص فقط العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية. غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة للجمعيات أو الهيئات المذكورة؛
ف 7°5- العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
ف 8°6- مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
ف 9°7- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 10°8- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 11°9- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 12°10- المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) بالنسبة لمجموع أنشطته؛
ف 13°11- المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لتدريس التلاميذ وإقامتهم؛
ف 14°12- جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1414 (20 سبتمبر 1993) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 15°13- التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه:
- –عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛
- –أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني (2.000.000) درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخر طيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛
ف 16°14- بنك المغرب بالنسبة للأراضي والبنايات والمعدات والأدوات المخصصة لصنع الأوراق والقطع النقدية؛
ف 17°15- البنك الإسلامي للتنمية وفقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977)؛
ف 18°16- البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية وكذا الصندوق المحدث من لدن هذا البنك والمسمى صندوق «إفريقيا 50».
ف 19°17- الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 بتاريخ 16 من صفر 1382 (19 يوليو 1962) بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية؛
ف 20°18- وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 بتاريخ 11 من صفر 1421 (15 ماي 2000)؛
ف 21°19- شركة المساهمة المسماة «الحديقة الوطنية للحيوانات«؛
ف 22°20- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف الـمـعـتـبـر بـمـثـابـة قـانـون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 من ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
ف 23°21- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
ف 24°22- هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم 41.05 الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.06.13 بـتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
ف 25°23- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع «النسيم» الواقعة بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء؛
ف 26°24- شركة «سلا الجديدة» بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 27°25- الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية غير الدخول المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة أو وفق نظام المقاول الذاتي؛
ف 28°26- المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين
ف 29(50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات. ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II-7 من المدونة العامة للضرائب؛
ف 30°27- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1416 (16 أغسطس 1995) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 31°28- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بـالـمـرســـوم بــقــانــون رقـــم 2.02.645 بـتـاريــخ 2 رجـب 1423 (10 سبتمبر 2002) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 32°29- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 33°30- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.05.70 بـتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 34°31- الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)؛
ف 35°32- الملزمون الذين يقومون باستثمارات خاضعة للرسم بالنسبة للقيمة الإيجارية المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق:
- –مائة (100) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئاتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع ابتداء من فاتح يوليو 1998 ؛
- –خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع والخدمات ابتداء من فاتح يناير 2001.
ف 36غير أنه لا يدخل في تحديد السقف المذكور الأموال المستفيدة من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير الخاضعة للرسم؛
ف 37°33- الملزمون بالنسبة للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل والاتصال فيما يخص:
- –معدات النقل؛
- –قنوات التزويد والتوزيع العمومي للماء الصالح للشرب أو صرف المياه العادمة؛
- –خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصال؛
- –الطرق السيارة والسكك الحديدية؛
ف 38°34- الملزمون الخاضعون للرسم المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لمصالح الجمارك والشرطة والصحة وكل محل مخصص لمرفق عمومي؛
ف 39°35- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
- –مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
- –مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
- –العصبة المغربية لحماية الطفولة بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
ف 40باء – التخفيض الدائم يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50% من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.
ف 41II- الإعفاءات المؤقتة يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:
ف 42°1- كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس (5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
ف 43لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه:
- –تغيير مستغل النشاط المهني؛
- –نقل النشاط.
ف 44ويطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة على الأراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان الإيجاري.
ف 45غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
- –مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
- –مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
- –مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة 291 من القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات؛
- –الوكالات العقارية.
ف 46°2- المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، المشار إليها في المدونة العامة للضرائب، طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال؛
ف 47°3- الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي السالفة الذكر طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 5 – المادة 6- المادة 5الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
- المادة 6الإعفاءات والتخفيضات I.- الإعفاءات والتخفيضات الدائمة ألف – الإعفاءات الدائمة يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي: