مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثاني: الرسم المهنيالفرع الخامس: الإحصاء والمعاينة

المادة 17

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1الإحصاء يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.

ف 2وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة 32 أدناه.

ف 3أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:

  1. –طبيعة النشاط المهني المزاول؛
  2. –أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
  3. –الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
  4. –وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: الإحصاء والمعاينة

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17الإحصاء يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
  2. المادة 18المعاينة يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعا
فهرس النص كاملا · 183 مادة