الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثاني: الرسم المهنيالفرع الخامس: الإحصاء والمعاينة
المادة 17
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1الإحصاء يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
ف 2وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة 32 أدناه.
ف 3أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:
- –طبيعة النشاط المهني المزاول؛
- –أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
- –الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
- –وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الخامس: الإحصاء والمعاينة
المادة 17 – المادة 18- المادة 17الإحصاء يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
- المادة 18المعاينة يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعا