مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثاني: الرسم المهنيالفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 13

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني والتجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتنائها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.

ف 2كما يجب على هؤلاء الملزمين الإدلاء بإقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والـتـي مـن شـأنـها الـزيـادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.

ف 3تحرر هذه الإقرارات على أو حسب مطبوع نموذجي تعده الإدارة. وترسل أو تودع مقابل وصل لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة أو الموطن الضريبي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: واجبات الملزمين

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12التسجيل في جدول الرسم المهني يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو م
  2. المادة 13الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني والتجهيزات والتهييئا
  3. المادة 14إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم.
  4. المادة 15إقرار عطالة المؤسسة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مق
  5. المادة 16إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المع
فهرس النص كاملا · 183 مادة