المادة 67
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل I. يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.
ف 2II. يجب على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة.
ف 3ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 67 – المادة 69- المادة 67التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل I. يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزا
- المادة 68إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين
- المادة 69الإقرار بالعطالة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية بإقرار، ل