الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثامن: الرسم على محال بيع المشروباتالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 69
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1الإقرار بالعطالة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية بإقرار، لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يمارس النشاط داخل نطاقها الترابي، يتضمن إشارة إلى رقم القيد ووضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة.
ف 2ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة مجموع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 67 – المادة 69- المادة 67التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل I. يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزا
- المادة 68إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين
- المادة 69الإقرار بالعطالة في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية بإقرار، ل