مادةmadda
FR
الجزء الثالث: أحكام مختلفةالباب السابع: نسخ ودخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

المادة 176

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1نسخ I. تنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق أحكام:

  1. –الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.61.442 بــتـــاريـــخ 22 مــن رجـــب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية؛
  2. –القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛
  3. –القانون رقم 22.97 المؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الحرف التقليدية وغرف الصيد البحري واتحاداتها رسم إضافي للضريبة المهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.170 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1418 (2 أغسطس 1997)؛
  4. –القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.

ف 2II. تنسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها أعلاه والمنصوص عليها بنصوص تشريعية خاصة.

ف 3III. تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون.

ف 4IV. كل مقتضى يتعلق بجبايات الجماعات المحلية يجب التنصيص عليه في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 176 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: نسخ ودخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية

المادة 176 – المادة 178
  1. المادة 176نسخ I. تنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق أحكام:
  2. المادة 177تاريخ دخول حيز التنفيذ I. تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 2008.
  3. المادة 178أحكام انتقالية I. تبقى سارية المفعول أحكام النصوص التي تم نسخها بموجب المادة 176- I أعلاه بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة
فهرس النص كاملا · 183 مادة