مادة madda
FR
الجزء الثالث: أحكام مختلفةالباب الثاني: مساطر خاصة

المادة 168

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1تحديد الأسعار بقرار إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة الترابية.

ف 2غير أنه إذا امتنع مجلس الجماعة الترابية أو لم يصدر القرار الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا الامتناع أو عدم الإصدار تملص من أحكام هذا القانون أو ضرر بالمنفعة العامة للجماعة الترابية، يتعين تفعيل التدابير التي يتم تطبيقها في حالة رفض مجلس الجماعة الترابية المعنية القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) أو المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) أو المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

طريقة الإحالةالمادة 168 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مساطر خاصة

المادة 168 – المادة 168 المكررة مرتين
  1. المادة 168تحديد الأسعار بقرار إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة التر
  2. المادة 168 المكررةالإقرار الإلكتروني يمكن إيداع الإقرارات بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية:
  3. المادة 168 المكررة مرتينالأداء الإلكتروني يمكن أداء مبلغ الرسم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية:
فهرس النص كاملا · 183 مادة