الجزء الثالث: أحكام مختلفةالباب الرابع: التضامن
المادة 170
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1التضامن في حالة تفويت عقار I. عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة. وإلا أصبح المالك الجديد مسؤولا، على وجه التضامن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، عن أداء الرسوم المذكورة.
ف 2إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفوت.
ف 3II. في حالة تفويت العقار للغير، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الرابع: التضامن
المادة 170 – المادة 173- المادة 170التضامن في حالة تفويت عقار I. عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة عل
- المادة 171تضامن العدول والموثقين في حالة تفويت عقار للغير أو انتقال ملكيته، وجب على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهنة تحرير العقود طلب تقديم شهادة من المصالح ال
- المادة 172التضامن عند تفويت الأصل التجاري في حالة تفويت أصل تجاري لمؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو منجمية أو تخل عن جميع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة من الش
- المادة 173تضامن المالك مع مستغل الأصل التجاري بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الرسوم المستحقة برسم ا