المادة 164
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو الرسوم الت تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
ف 2إذا لم يترتب على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة إصدار أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة المذكورة.
ف 3يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية.
ف 4بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدير الضرائب أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام.
ف 5لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم.
طريقة الإحالةالمادة 164 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة القضائية
المادة 164 – المادة 166- المادة 164المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
- المادة 165المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين
- المادة 166المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، يجب أن تعرض مسبقا من ق