مادة madda
FR
الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعاتالقسم الثاني: المنازعاتالباب الأول: المسطرة الإدارية

المادة 163

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1المقاصة إذا طلب أحد الملزمين إسقاط أحد الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد يكون الملزم مدينا بها، بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم المفروضة عليه وغير المتقادمة.

ف 2عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه بسبب نقصان أو إغفال، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 163 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المسطرة الإدارية

المادة 161 – المادة 163
  1. المادة 161حق وأجل المطالبة يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغ
  2. المادة 162إسقاط الرسم والإبراء منه والتخفيف من مبلغه وتحويل أداء مبلغه I. على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو الأشخاص المفوضي
  3. المادة 163المقاصة إذا طلب أحد الملزمين إسقاط أحد الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملز
فهرس النص كاملا · 183 مادة