المادة 166
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، يجب أن تعرض مسبقا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للملزمين يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
ف 2ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار لرئيس الحكومة.
ف 3يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
ف 4يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قاضي التحقيق.
طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الباب الثاني: المسطرة القضائية
المادة 164 – المادة 166- المادة 164المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة
- المادة 165المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين
- المادة 166المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، يجب أن تعرض مسبقا من ق