مادةmadda
FR
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب السادس: الرسم على عمليات البناءالفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 52

من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025

ف 1الإعفاءات تعفى من هذا الرسم:

ف 2°1- المساكن الاجتماعية المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب؛

ف 3°2- المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية؛

ف 4°3- وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر؛

ف 5°4- العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر؛

ف 6°5- مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛

ف 7°6- مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛

ف 8°7- مؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر؛

ف 9°8- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بمقتضى القانون رقم 73.00 السالف الذكر؛

ف 10°9- المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر؛

ف 11°10- جـامـعـة الأخـويـن بـإفـران الـمـحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر؛

ف 12°11- بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك الأوراق والقطع النقدية؛

ف 13°12- الـبـنـك الإسـلامـي لـلـتـنـمـية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر؛

ف 14°13- البنك الإفريقي للتنمية، طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر؛

ف 15°14- الشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر؛

ف 16°15- وكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر؛

ف 17°16- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛

ف 18°17- شركة «سلا الجديدة»؛

ف 19°18- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر؛

ف 20°19- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛

ف 21°20- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر؛

ف 22°21- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر؛

ف 23°22- الأوقاف العامة.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 47.06 — madda.ma

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة 50 – المادة 52
  1. المادة 50الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء.
  2. المادة 51الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.
  3. المادة 52الإعفاءات تعفى من هذا الرسم:
فهرس النص كاملا · 183 مادة