المادة 52
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
ف 1الإعفاءات تعفى من هذا الرسم:
ف 2°1- المساكن الاجتماعية المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب؛
ف 3°2- المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية؛
ف 4°3- وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر؛
ف 5°4- العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 السالف الذكر؛
ف 6°5- مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛
ف 7°6- مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
ف 8°7- مؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 السالف الذكر؛
ف 9°8- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بمقتضى القانون رقم 73.00 السالف الذكر؛
ف 10°9- المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم 81.00 السالف الذكر؛
ف 11°10- جـامـعـة الأخـويـن بـإفـران الـمـحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227 السالف الذكر؛
ف 12°11- بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك الأوراق والقطع النقدية؛
ف 13°12- الـبـنـك الإسـلامـي لـلـتـنـمـية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 السالف الذكر؛
ف 14°13- البنك الإفريقي للتنمية، طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 السالف الذكر؛
ف 15°14- الشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم 1.62.145 السالف الذكر؛
ف 16°15- وكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 السالف الذكر؛
ف 17°16- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
ف 18°17- شركة «سلا الجديدة»؛
ف 19°18- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر؛
ف 20°19- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر؛
ف 21°20- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر؛
ف 22°21- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر؛
ف 23°22- الأوقاف العامة.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 50 – المادة 52- المادة 50الأنشطة الخاضعة للرسم يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء.
- المادة 51الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.
- المادة 52الإعفاءات تعفى من هذا الرسم: