منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب السادس عشر: الرسم على رخص الصيد البريالفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 117
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
(نسخــــــــت)
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 115 – المادة 117- المادة 115السعر يحدد سعر الرسم في 600 درهم عن كل سنة.
- المادة 116استخلاص الرسم يستخلص الرسم من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
- المادة 117(نسخــــــــت)