الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الخامس عشر: الرسم على بيع الحاصلات الغابويةالفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 111
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
السعر يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 111 – المادة 113- المادة 111السعر يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه.
- المادة 112الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية.
- المادة 113دفع مبلغ الرسم يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الش