الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الخامس عشر: الرسم على بيع الحاصلات الغابويةالفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 113
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
دفع مبلغ الرسم يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ تحصيل مبلغ هذه المبيعات.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 111 – المادة 113- المادة 111السعر يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه.
- المادة 112الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية.
- المادة 113دفع مبلغ الرسم يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الش