الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب العاشر: الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدةالفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 82
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
أداء الرسم يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس عدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الرابع: واجبات الملزمين
المادة 81 – المادة 82- المادة 81الإقرار يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، لدى وكيل المداخيل الجماعي إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية ومياه المائدة المع
- المادة 82أداء الرسم يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أس