منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب الثالث عشر: الرسم على رخص السياقةالفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 101
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
(نسخــــــــــــت)
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثاني: تصفية الرسم
المادة 99 – المادة 101- المادة 99السعر يحدد سعر الرسم في 150 درهم.
- المادة 100استخلاص الرسم يستخلص الرسم من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
- المادة 101(نسخــــــــــــت)