الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءاتالقسم الأول: قواعد الوعاءالباب السابع عشر: الرسم على استغلال المناجمالفرع الثالث: واجبات الملزمين
المادة 120
من قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025
ف 1الإقرار ودفع الرسم يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن الكميات المستخرجة من المواد المنجمية خلال السنة المنصرمة.
ف 2ويدفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس الكميات المستخرجة خلال هذه الفترة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 47.06 — madda.ma
الفرع الثالث: واجبات الملزمين
المادة 120 – المادة 120 المكررة- المادة 120الإقرار ودفع الرسم يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن الكميات المستخرجة من المواد المنجمية خل
- المادة 120 المكررةيوزع عائد الرسم على استغلال المناجم كما يلي: