ج.ر 6490 · ص 5857
الباب العاشر: المسطرةالفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقةلفرع الرابع: الشرط الفاسخ
المادة 33
من قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 49.16 — madda.ma