مادةmadda
FR

يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحـدة، تـسـري عـلـيـها أحـكـام الـظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 50.00 — madda.ma

الباب التاسع: الجمعية المهنية

المادة 63 – المادة 66
  1. المادة 63يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحـدة، تـسـري عـلـيـها أحـكـام الـظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1
  2. المادة 64يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ على هذا النظام.
  3. المادة 65تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد أعضائها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  4. المادة 66تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي تخص مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع إلى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها.
فهرس النص كاملا · 68 مادة