ج.ر 4918 · ص 1873
الباب السابع: أحكام تأديبية
المادة 46
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 50.00 — madda.ma
الباب السابع: أحكام تأديبية
المادة 46 – المادة 59- المادة 46بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ا
- المادة 47تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، في المتابعات التأديبية، بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرت
- المادة 48العقوبات التأديبية هي:
- المادة 49يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم، أن يصدر مقررا بإيقاف الترجمان عن مما
- المادة 50تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 51لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 52إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية، لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان، أصدرت قرارا معللا بالحفظ.
- المادة 53تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه باستدعاء الترجمان المتابع تأديبيا، قصد الاستماع إليه، قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اجتماعها وذلك بواسطة رسالة مضمون
- المادة 54لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
- المادة 55يجب أن تكون القرارات التأديبية معللة.
- المادة 56يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للترجمان، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
- المادة 57يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان، إذا تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة أو بالتشطيب من الجدول، مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئن
- المادة 58يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة، أو التشطيب عليه من الجدول، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه.
- المادة 59تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث