قانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 68 مادة
المادة 1
الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.
المادة 2
تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص.
المادة 3
يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي:
- 1-أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛
- 2-أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛
- 3-أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- 4-أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
- 5-أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق؛
- 6-أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
- 7-أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛
- 8-أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل؛
- 9-أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين؛
- 10-أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.