ج.ر 4918 · ص 1873
الباب الرابع: الحقوق والواجبات
المادة 28
ف 1يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها.
ف 2يضع الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها.
ف 3يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 50.00 — madda.ma
الباب الرابع: الحقوق والواجبات
المادة 24 – المادة 38- المادة 24لا يسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الترجمان المتمرن الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين إلا بعد أدائه أمام محكمة الاستئناف التي سيسجل بدائرتها الي
- المادة 25تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة.
- المادة 26الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترج
- المادة 27يجوز للمحكمة بصفة استثنائية، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
- المادة 28يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها.
- المادة 29يتقيد الترجمان في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها.
- المادة 30يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها.
- المادة 31يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة أسماؤهم بال
- المادة 32يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب أو ضياع أو تبديد أو إتلاف للوثائق والمستندات المسلمة إليه قصد ترجمتها، ما لم يكن الفعل راجعا
- المادة 33يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض لها المستندات والوثائق المسلمة إليه بمناسبة القيام بمهامه.
- المادة 34كل عمل يستهدف جلب الزبناء، سواء بمقابل أو بدونه، يشكل إخلالا مهنيا خطيرا، يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية.
- المادة 35لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني. ويتعين عليه بصفة خاصة، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد
- المادة 36يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم، بطلب منه، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة، لأسباب خاصة، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 37يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية.
- المادة 38يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخ