ج.ر 4918 · ص 1873
الباب الخامس: المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 40
ف 1يرخص وزير العدل بالمشاركة، بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
ف 2يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 50.00 — madda.ma
الباب الخامس: المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 39 – المادة 43- المادة 39يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة، في نطاق المشاركة.
- المادة 40يرخص وزير العدل بالمشاركة، بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
- المادة 41يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة.
- المادة 42يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها.
- المادة 43تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية: