ج.ر 4918 · ص 1873
الباب الثاني: شروط ممارسة المهنة
المادة 5
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
- –ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا؛
- –رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل؛
- –رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛
- –ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 50.00 — madda.ma
الباب الثاني: شروط ممارسة المهنة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي:
- المادة 4تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
- المادة 5تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
- المادة 6تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها.
- المادة 7تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
- المادة 8يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
- المادة 9يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين.