مادةmadda
FR

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

  1. –ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا؛
  2. –رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل؛
  3. –رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛
  4. –ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 50.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط ممارسة المهنة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي:
  2. المادة 4تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  3. المادة 5تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
  4. المادة 6تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها.
  5. المادة 7تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
  6. المادة 8يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
  7. المادة 9يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين.
فهرس النص كاملا · 68 مادة