مادة madda
FR

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 أكتوبر 1923) بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر فـي 4 مـحـرم 1347 (22 يـونيو 1928) والظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 50.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة 67 – المادة 68
  1. المادة 67يستمر التراجمة المقبولون لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات
  2. المادة 68تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 أكتوبر 1923) بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر فـي 4
فهرس النص كاملا · 68 مادة